السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
ما يظهر منها ومن جماعة « 1 » مساواته مع الزاني في ذلك ، وأنّ كلّ من قال بالقتل في الرابعة ثمّة قال به في المسألة ، ومن قال به ثمّة في الثالثة قال به هنا . وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ شيخنا في الروضة استدلّ للقتل في الرابعة هنا بالرواية « 2 » الدالَّة عليه في تلك المسألة « 3 » . وحينئذ ، فهذا الإجماع أقوى دليل على الحكم هنا وإن اختصّ مورد الرواية التي استدلّ بها بالزناء ، ولولاه لكان القول بالفرق متّجهاً ؛ لعموم الصحيح بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة « 4 » ، مع خلوّه هنا لما عرفت عن المعارض ، إلَّا أنّ الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر ، وبما دلّ على درء الحدود بالشبهة الحاصلة هنا من جهة الخلاف بلا شبهة كافٍ في تخصيص الصحيحة . * ( ويعزّر المجتمعان تحت إزار ) * واحد حال كونهما * ( مجرّدين ولا رحم ) * أي لا قرابة - * ( بينهما ) * ولا ضرورة ( بما يراه الحاكم ) « 5 » * ( من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ) * على المشهور . وقد تقدّم الكلام في
--> « 1 » منهم الشيخ في النهاية : 706 ، المحقق في الشرائع 4 : 160 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 352 . « 2 » الكافي 7 : 191 / 1 ، التهذيب 10 : 37 / 129 ، الإستبصار 4 : 212 / 790 ، الوسائل 28 : 116 أبواب حدّ الزنا ب 20 ح 1 . « 3 » الروضة 9 : 153 . « 4 » الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 . « 5 » ليست في « ن » .